محمد جواد مغنية

445

الفقه على مذاهب الخمسة

الاشهاد على الرجعة : قال الإمامية والحنفية والمالكية : لا يجب الاشهاد على الرجعة ، بل يستحب وفي ذلك رواية عن أحمد ، وقول أصح للشافعي ، وعليه يمكن دعوى إجماع المذاهب على عدم وجوب الإشهاد . إرجاع البائنة : ان إرجاع البائنة في العدة ينحصر في المختلعة بعوض بشرط الدخول بها ، وان لا يكون الطلاق مكملا للثلاث ، وقد اتفق الأربعة على أن حكم هذه حكم الأجنبية من اشتراط العقد والصداق والولي والرضي إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة ( بداية المجتهد ج 2 ) . وقال الإمامية : أن للمطلقة في الخلع حق الرجوع بما بذلته من عوض مالي ما دامت في العدة على شريطة أن يعلم هو برجوعها عن البذل ، ولم يتزوج أختها أو الرابعة ، فمتى علم ، ولم يكن مانع فله حق الرجوع بالطلاق ، فان رجع به تصبح زوجة له شرعية من غير حاجة إلى عقد ومهر ، ولو علم برجوعها بالبذل ، ولم يرجع بالطلاق يتحول الطلاق من البائن إلى الرجعي ، وترتب عليه جميع أحكامه وآثاره ، ويلزم المطلق بإرجاع ما أعطته إياه المطلقة فدية لطلاقها . الاختلاف في انقضاء العدة : إذا اختلف المطلق والمطلقة الرجعية ، فقال هو : رجعت ، وقالت هي : كلا . فإن كان ذلك أثناء العدة فادعاؤه هذا رجوع منه ، وكذا لو أنكر الطلاق بالمرة ، لأن قوله هذا يتضمن التمسك بالزوجة .